علي الأحمدي الميانجي

121

مكاتيب الأئمة ( ع )

118 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في المرضعة في كتاب مسائل الرجال : عليّ بن مهزيار « 1 » قال : كتبت إليه أسأله عن امرأةٍ ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم وهي تُرضع ، حتّى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أتُرضع وتُفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع ؟ ( قال ) : فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ مَن تُرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إِن كَانَت مِمَّن يُمكِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئرٍ استَرضَعَت لِوَلَدِهَا وَأَتَمَّت صِيَامَها ، وَإِن كَانَ ذَلِكَ لا يُمكِنُهَا أَفطَرَت وَأَرضَعَت وَلَدَهَا ، وَقَضَت صِيَامَهَا مَتَى أَمكَنَهَا . « 2 » 119 . جوابه عليه السلام لمكتوبة الفتح بن يزيد الجرجانيّ في تكرير الكفّارة أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رضي الله عنه ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش العيّاشي ، قال : حدّثنا جعفر بن أحمد ، قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 . ( 2 ) . مستطرفات السرائر : ص 67 ح 11 ، بحار الأنوار : ج 96 ص 320 ح 8 نقلًا عنه .